أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ضرورة التزام المزارعين بزارعة الأرز فقط في المناطق المصرح لها بزراعة الأرز والمحددة طبقا للقرار الوزاري رقم ٥٤٣ بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣، والذي يوضح المساحات المصرح بزراعة الأرز فيها بعدد من المحافظات وهي: (الإسكندرية – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد )، ويأتي ذلك بمناسبة قرب حلول فترة أقصى الاحتياجات المائية.
وأوضح أن الوزارة ملتزمة بتوفير المياه للمساحات المقررة لزراعة الأرز ، وعلى جميع أجهزة الوزارة الالتزام بذلك، والتنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الزراعة في هذا الشأن.
– زراعة الأرز بالمخالفة يؤثر سلبا على عملية توزيع المياه
وأضاف أن قيام بعض المزارعين بمخالفة القرار الوزاري وزراعة الأرز في غير المساحات المصرح بالزراعة فيها يؤثر سلبا على عملية توزيع المياه بالمحافظة الواقع بها المخالفة والمحافظات اللاحقة لها في شبكة الترع.
وأوضح أنه وطبقا للمادة رقم (٢٨) من قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية، فإنه يُوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها في المادة (١٠٤) من القانون، وتحصل قيمة تبديد المياه عن زارعة الأرز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون.
وبين سويلم، أنه يمكن لأي مزارع التواصل مع الإدارة العامة للري أو الإدارة الزراعية التي تقع أرضه الزراعية بزمامها؛ لتحديد مدى وقوع أرضه ضمن المساحة المصرح بزراعتها بالأرز من عدمه، في ضوء القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن.
جدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم ٥٤٣ بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ يتضمن التصريح بزراعة الأرز في مساحة إجمالية ٧٢ ألفا و٤٢٠٠ فدان، بالإضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه والمقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مثل الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيا بشبكة الري والصرف والأراضي التي بـها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.
ويتضمن القرار الوزاري، قيام أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرز على الجمعيات والأحواض الزراعية والمساحات المصرح لها بالزراعة، وفقا لمحددات القرار الوزاري مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز، طبقا لما ورد بالمادة رقم (٣٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.