أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، اليوم، قرارا رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢٢ بشأن مكافآة الملتزمين بتوريد القمح بتسليمهم كميات من النخالة “الردة” بجانب تغليظ العقوبة المادية للمزارعين المتقاعصين عن توريد القمح المحلى بحد أدنى 12 أردب للفدان ليتم تغريمهم ماديا بضعف قيمة القمح الذي تقاعصوا عن تسليمه، وتضمن القرار تحديد سعر النخالة الخشنة بجانب حظر بيعها للتجار.
نصت القرارات كالآتي:
المادة الأولى
يصرف لكل مزارع قام بتسليم (۱۲) أردبا من القمح المحلي عن كل فدان طبقا للقرار رقم 51 لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه 10 كيلوجرام من النخالة الخشنة عن كل أردب وفي حالة قيام المزارع بتسليم كمية من الأقماح المحلية تزيد على (١٢) القمح المحلي عن كل فدان يصرف له عشرين كيلو جرام من النخالة الخشنة من إجمالي الكمية المسلمة.
المادة الثانية
يحدد سعر النخالة الخشنة (تسليم مطاحن) بمبلغ ۲۸۰۰ جنيه (ثلاثة آلاف وثمانمائة جنيه) للطن ليكون سعر الكيلو جرام الواحد بمبلغ ۲۸ جنيها.
المادة الثالثة
يحظر بيع النخالة الخشنة للتجار اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى ٢٠٢٢/۱۲/۲۱ أو لحين صدور قرار آخر في هذا الشأن.
المادة الرابعة
يقوم المزارع بتقديم “علم الوزن” الذي تم توريد القمح بناء عليه إلى الإدارة التموينية التابع لدائرتها الحيازة الزراعية، وتقوم الإدارة التموينية بمراجعة “علم الوزن” وحساب كمية النخالة الخشنة المحددة وفقا لحكم المادة الأولى من هذا القرار وتسليم المزارع إذن صرف النخالة معتمد من الإدارة التموينية للصرف من أقرب مطحن للمزارع.
المادة الخامسة
تلتزم جميع المطاحن التموينية (قطاع أعمال عام أو قطاع خاص) بتسليم المزارع كميات النخالة الخشنة المحددة طبقا لإذن صرف النخالة المعتمد من الإدارة التموينية بالسعر المحدد في هذا القرار.
المادة السادسة
يعتبر عدم تسليم المزارع لكميات القمح بالحد الأدنى المقرر بالقرار رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليـه (اثنى عشر أردنا للفدان) مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيها.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.